للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وإياك يا أخي.

(الهدى والنور /٤٤٢/ ٥٤: ٣٦: ٠٠)

[إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ثم زنا هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ ولو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهر جديد هل تحسب الطلقة الأولى؟]

مداخلة: السؤال الأول: يقول السائل فيه: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، يسأل سؤالاً من شقين:

أما الأول فيقول: هل لو زنا خلال تلك الفترة، فيقام عليه الحد رجماً أم جلداً؟

والفرع الثاني من السؤال: هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد ومهراً جديدين، تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب؟

الشيخ: أما عن السؤال الأول فيجلد ولا يرجم؛ لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملاً، وليس عقداً وكتابة، فيكفيه الجلد دون الرجم.

أما الجواب عن السؤال الثاني: فإذا كان طلقها وانقضت عدتها، بحيث أنها أصبحت حرة، ثم عقد عليها مرة أخرى، فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدتها وتحررها من زوجها بالكلية.

تعرف هو أيضاً لو أنه عقد على المرأة، لم يكن قد تعرف عليها من قبل ولا دخل عليها، ولو أنه لم يبن بها، فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني.

مداخلة: يا شيخنا مداخلة على السؤال الفرع الأول.

الشيخ: نعم.

مداخلة: نحن نعرف أنه أيضاً جاء في السنة: «جلد مائة وتغريب عام». فأيضاً لو -جزاك الله خيراً- بينت لنا تماماً حكماً في هذه المسألة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>