للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، هذا إذا كان الرجل زنا وهو محصن، فهناك حكمان:

أحدهما: أمر لازم لا بد منه للحاكم المسلم أن ينفذه ألا وهو الرجم، ولكن إذا رأى الحاكم المسلم أن في تغريب هذا، عفواً إذا كان الزاني غير محصن.

مداخلة: ثيباً.

الشيخ: ثيباً؟

مداخلة: لا بكراً، عفواً.

الشيخ: بكراً غير محصن.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أي نعم، فهذا يجلد، ثم هذا الجلد لا بد منه، خلاف ما سبق من لفظي آنفاً الرجم.

مداخلة: الرجم على الثيب يا شيخنا؟

الشيخ: نعم، لكن سبق في لفظي خطأً.

مداخلة: أي نعم.

الشيخ: هذا الذي لم يحصن ولم يتزوج بعد، عليه حكمان: أحدهما لا بد منه، ألا وهو الجلد.

الحكم الآخر: إذا رأى الحاكم المسلم في بعض الظروف أو بالنسبة لبعض الأشخاص، أنه لا بد من تغريبه؛ لإبعاده عن المنطقة التي ارتكب الفاحشة فيها، فحينئذ يغربه ينفيه من بلده.

لكن هذا ليس أمراً لازماً على الحاكم، وإنما هذا يعود إلى مراعاة المصلحة التي يراها تتحقق بتغريبه أم لا.

ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء كما يقال يذكر، هو: قتل المدمن على الخمر إذا شرب أربع مرات، وفي كل مرة يجلد ثم لا يرتدع ولا يرعوي عن إدمانه لشرب الخمر، فللحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>