للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي».

أحكام الجنائز [١٢]

جواز تمني الموت تدينًا

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله عز وجل».

[قال الإمام]: ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ... » لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ: «ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر ابن الخطاب ... ».

السلسلة الصحيحة (٢/ ١٢١).

[وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية]

وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها، إن تيسر له ذلك.

وإلا أوصى بذلك، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه (١) أو ماله، فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه، وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح، أخذ من سيئات


(١) العرض: موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره «نهاية». [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>