للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين يديه - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون معارضاً لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما في «الفتح» «١/ ٤٦٧» - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث: ... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالاً.

قال الحافظ: «فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه». اهـ.

فثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي تخريجها قريباً إن شاء الله تعالى.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٢١)]

[وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام وجواز التقدم خطوة أو خطوات لمنع المرور]

قال الإمام في تلخيص الصفة ٢٥، ٢٦:

ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق: «ولا تدع أحدا يمر بين يديك ... » وقوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان».

ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يدعَ شيئاً يمر بينه وبين السترة؛ فقد «كان مرة يصلي؛ إذ جاءت شاة تسعى بين يديه، فَسَاعَاهَا حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرت من ورائه]».

- فَسَاعَاهَا: أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>