للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عقد الزواج بغير اللغة العربية]

السؤال: بالنسبة لعقد الزواج بغير اللغة العربية، يعني: إذا كان الزوجين أو الذي يجري بينهما العقد لا يتكلمان العربية؟

الشيخ: الخطب والأمر في هذا سهل، لأن عقد الزواج كأيِّ عقد بين اثنين، فكما تعقد بيعاً أو شراء بين اثنين، فكذلك يقع العقد بين الزوج والزوجة بأي لغة كانت، فلا يشترط هناك لفظ أو وِرْدٌ وارد في السنة، كشرط أقول: لا يشترط.

لكن لا يخفاك أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح بما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح به خُطبه، ويُعَلِّمها أصحابه بقوله عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره .. إلخ، فإذا قَدَّم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين بهذه الخطبة النبوية، فقد جاء بالسنة المحمدية، ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية، فليس في ذلك أي شيء.

يجب أن نُفَرِّق بين ما هو سنة كخطبة الحاجة وبين ما هو شرط للعقد وهو الإيجاب والقبول، لأجل إزالة اللبس، فهذا الإيجاب والقبول يصح بأيِّ لغةٍ مهما كانت عريقة في العجمة.

(الهدى والنور / ٥٧/ ٥٦: ١٤: .. )

[مهنة المأذون]

مداخلة: هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة، المأذون الذي يسمى.

الشيخ: المأذون هو مأذون من قِبَل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال، السؤال: أنه يفرض نفسه، هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلًا وهذا من التنظيم الذي لا بد منه .. المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة كما اتخذت أنا مهنة تصليح الساعات، ليس هكذا، وإنما الدولة هي التي خصصته في هذا المجال، هذا ما نرى

<<  <  ج: ص:  >  >>