للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا. فالحمد لله على توفيقه.

السلسلة الصحيحة «١/ ١/ ٣٨٧ - ٣٩٠».

إنكار عمر للركعتين بعد العصر إنما كان سدًّا للذريعة

عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة عن صلاة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف كان يصلي؟ فقالت: «كان يصلِّي الهَجِيرَ، ثمّ يصلِّي بعدَها ركعتَينِ، ثم يصلِّي العصْرَ، ثم يصلِّي بعدَها ركعتَينِ».

قلت: فقد كان عمر يضرب عليهما، وينهى عنهما؟ ! فقالت: كان عمر رضي الله عنه يصليهما، وقد علم أن رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طَغَام، يصلون الظهر، ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر، ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر، وقد أحسن.

وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ في «فتح الباري»، وهي أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكاراً لشرعيتهما، وإنما من باب سد الذريعة، وخشية أن يصلوها في وقت التحريم، وهو عند غروب الشمس.

السلسلة الصحيحة «٧/ ٢/ ١٤٢٧ - ١٤٢٨».

نهي عمر عن الركعتين بعد العصر إنما كان سدًا للذريعة

قال الإمام: صح عن عائشة رضي الله عنها أن عمر لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكارًا لشرعيتهما، وإنما سدًّا للذريعة، وخشية أن يتتابع الناس فيصلوها في الوقت المحرم عند غروب الشمس، وذلك في حديث صحيح عزيز عنها.

ضعيف موارد الظمآن «ص ٤١»

<<  <  ج: ص:  >  >>