للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَصَلُّوا، وتَصَدقوا»

فإذاً: قد أمر الرسول عليه السلام بصلاة الكسوف والخسوف.

فإذا لم يُصلِّ المسلم لهذه المناسبة ذهب وقتها.

من هذا الحديث وأمثاله انتهى علماء الشافعية، تبعاً لإمامهم، إلى أن الصلوات التي لها أسباب، فهي لا تُكره في الأوقات المكروهة، من ذلك إذاً صلاة الكسوف وصلاة الخسوف.

ولكن إذا دار الأمر بين الجمع بأن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما افترضنا آنفاً، أي: يصلي صلاة الخسوف، ثم يُثَنِّي بصلاة الفجر، فهذا أجود، ولكن إذا كان لا يمكن إلا هذا، فلا كراهة في أداء صلاة الخسوف بعد صلاة الفجر؛ لأنها قد تطول وتطول.

وسنة صلاة الكسوف والخسوف مع الأسف جهلها أكثر الناس، وأهملها الجمهور كلهم إلا من عصم الله وقليل ما هم؛ لأنها طويلة وطويلة جداً، كما جاء ذلك في كتب السنة الصحيحة.

«الهدى والنور/٢٤٦/ ٠٠: ٢٠: ٠٠»

(الهدى والنور/٢٤٦/ ٤٥: ٢٣: ٠٠)

هل أَمْرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدقة والدعاء عند الكسوف والخسوف يفيد وجوب هذه الأمور الثلاثة

السائل: بين المغرب العشاء عندما تحدثتم عن صلاة الكسوف، قلتم: إنها واجبة واستدللتم بحديث «الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فَصَلُّوا وتَصَدَّقوا» يعني: هل هذا الحديث يُفيد بوجوب التصدق؟

الشيخ: كل ما جاء فيه فهو واجب، «صلوا وتصدقوا وادعوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>