أما إذا كان كُلِّياً فهو يأخذ ساعتين وأكثر، فتصلى صلاة الفجر في الوقت، ثم يُثَنَّى بصلاة الخسوف.
ولا يقال هنا -وأظن أن هذا القول هو الدافع للسؤال- إنه إذا صلينا صلاة الفجر، ثم صلينا بعد ذلك صلاة الخسوف، إن هذا ليس وقت صلاة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام:«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
فنقول: صدق رسول الله: «لا صلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس».
ولكن: هذا النص من العام المخصوص، والذي خَصَّصه نصوص كثيرة وكثيرة جداً، كان قد جمعها في كتاب خاص أحد علماء الحديث الأفاضل في الهند أو في الباكستان، المعروف (بشمس الدين العظيم آبادي) في كتابه الذي سماه: (إعلام أهل العصر، بأحكام ركعتي سنة الفجر).
فهنا تَعَرَّض بمناسبة تَحَدثه عن أداء سنة الفجر، لمن فاتته قبل الفجر، هل يصليها بعد الفجر مع قوله عليه السلام:«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس».
بهذه المناسبة تعرض لبيان الأحاديث التي خَصَّصت هذا الحديث، وتمامه:«ولا صلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس».
كان من ذلك -من المخصصات- أنه وصل إلى ترجيح مذهب الإمام الشافعي، الذي يقول بأن هذا الحديث الناهي عن الصلاة بعد الفجر وعن الصلاة بعد العصر، هو عام مخصص بكلمة جمعت فأوعت:«بالصلوات ذوات الأسباب»، فكل صلاة عرض لها سبب، إذا تُركت هذه الصلاة فات السبب وفاتت الصلاة، فهي تصلى بسبب وجود السبب.
فنحن الآن في صدد خسوف القمر، أمر الرسول عليه السلام أمته حينما خطب في أصحابه يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام، وكان عندهم عقيدة جاهلية: أن الشمس والقمر إذا كسفا أو خسفا؛ فإنما ذلك لوفاة شخص عظيم، ابن الرسول ابن إبراهيم، خطبهم قائلاً: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت