للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو أحمد بن عدي كما في «طرح التثريب في شرح التقريب» «١/ ٣١٩» للحافظ العراقي ولم يتكلم على إسناده بشيء.

[الثمر المستطاب «١/ ١٣٣»].

[قول المؤذن: ومن قعد فلا حرج]

عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال: نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي، فقلت: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومن قعد فلا حرج. يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد».

ترجمه الإمام بقوله: من السنن المتروكة.

ثم قال: في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - وهي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ألا وهي قوله عقب الأذان: «ومن قعد فلا حرج»، فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: «حي على الصلاة» المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد ونحوه من الأعذار. وفي ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول في أثره ألا صلوا في الرحال». في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر». متفق عليه، ولم يذكر بعضهم «في السفر» «١» وهي رواية الشافعي في «الأم» «١/ ٧٦» وقال عقبه: «وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه. وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه».

وحكاه النووي في «المجموع» «٣/ ١٢٩ - ١٣١» عن الشافعي، وعن جماعة من أتباعه، وذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: «في أثناء الأذان»، ثم رده بقوله: «وهذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة، فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - وهو يوم جمعة -: » إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم «. رواه الشيخان».

<<  <  ج: ص:  >  >>