أخرجه أحمد أيضا «٥/ ٣٢٠» من طريق إسماعيل بن عياش قال: ثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عنه.
ورواه الطبراني في «الكبير» إلا أنه قال: «فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج عليه».
وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين وروايته هذه عنهم.
لكن رواه الطبراني من طريق آخر رجاله رجال «الصحيح» كما قال في «المجمع»«٢/ ٤٧» وقد ذكره الحافظ في «الفتح»«٢/ ٧٨» بنحو رواية «الكبير» وقال: «رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح».
وبعد كتابة هذا رجعت إلى «المستدرك» فرأيته قد أخرج الحديث في «٣/ ٢٥٩» من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم النحام به نحوه. وقال:
«صحيح» ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
«تنبيه»: الرواية الثانية من الحديث الأول تدل على أن المؤذن يحذف الحيعلتين ويجعل مكانه: الصلاة في الرحال. وقد ذهب إلى ذلك بعض المحدثين فقد بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري: حذف حي على الصلاة في يوم المطر. وهو الذي يقتضيه الحديث لولا أنه غير ظاهر فروي رفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثبت رفعه كان المؤذن مخيرا بين حذفها لهذا الحديث وبين إثباتها للأحاديث الأخرى. والله أعلم.
٦ - عن أبي هريرة قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم.