[ثمن الكلب والسنور]
السؤال: في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟
الجواب: لا، عن شرائه، كما نهى عن شراء الكلب.
السؤال: نعم، وجاء في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا كلب ماشية أو زرع أو طير».
الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويُخْرِجها، فهل يا تُرى يشارك الكلب في الاستثناء؟
الجواب: أنا لا أستحضر الآن، فهل أنت مستحضر أن هذا الحديث صحيح؟
السؤال: نهى عن ثمن ..
الجواب: الهر.
السؤال: نعم، وجاء السنور أيضاً.
الجواب: كيف؟ عفواً .. لكن تعرف أنه صحيح؟
السؤال: نعم.
الجواب: تعال لنرى هنا في «صحيح الجامع» و «ضعيف الجامع».
السؤال: في أبي داود يا شيخ، نعم.
الجواب: ما يكون صحيح لمجرد كونه في أبي داود!
السؤال: لا، أنت صححته عفواً.
الجواب: نعم، هذا المقصود.
السؤال: نعم، نعم.
الجواب: فهنا يتبين، المهم: إذا صَحَّ الحديث، فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه، أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناء «إلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute