الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا»، قال: ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله. أخرجه ابن جرير «٥/ ١٣٨» بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له، على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال:«إلا أن يستغفر الله». والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٧١١).
هل يجوز الانتحار خوفًا من التعذيب
مداخلة: يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم، هناك فتوى من الجماعة الإسلامية في مصر: إذا قبض على أحد أفراد الجماعة وتعرض للتعذيب حتى يعترف على أفراد جماعته أجازوا له الانتحار.
كذلك السؤال الذي بعده يا شيخنا مرتبط فيه: يقول: في البوسنة والهرسك إذا تعرضت المرأة للاغتصاب، هل يجوز لها الانتحار دفاعاً عن نفسها أو عن عرضها؟
الشيخ: لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تنحر نفسها؛ لأن ما قد يصيبه أو يصيبها من قتل أو هتك لعرض، فهذا ليست مكلفة به؛ لأنها ليست من عملها، أما انتحاره أو انتحارها فهو من عملها، ولا يجوز للمسلم أن ينتحر؛ لأن هذا الانتحار دليل في الغالب على الاعتراض على قضاء الله وقدره؛ ولذلك فما على المسلم إلا أن يتحقق وأن يتدرع بالصبر كما قال الله عز وجل:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}[البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].
ولا بد لي من كلمة وهي ختام هذه الجلسة لأن الساعة قاربت الانتهاء، فأقول: هذا كالحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا، أنهم أفتوا بعض أو أفتوا أنفسهم وأفرادهم: أنه إذا وقع أسيراً في يد الحاكم الظالم أنه يجوز له أن ينتحر.