للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال الإمام]: «الكوبة». قال ابن الأثير: «هو النرد. وقيل الطبل. وقيل: البربط». وفي «المعجم الوسيط»: «وهو آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج».

قلت: والراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به كما تقدم وهو أحد رواته والراوي أدرى بمرويه من غيره. والله أعلم.

السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٢٢).

[تحريم الطبل]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام».

ترجمه الإمام بقوله: تحريم الخمر والميسر والطبل.

السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٥٠).

الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة

[قال الإمام]: وأما الغناء فليس كله حراما بل ما كان منه في وصف الخدود والخصور والخمور ونحوذلك فحرام قطعا، وما خلا من ذلك فالإكثار منه مكروه، وأما آلات الطرب فهي محرمة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» .. الحديث.

السلسلة الضعيفة (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>