[قال الإمام]: «الكوبة». قال ابن الأثير:«هو النرد. وقيل الطبل. وقيل: البربط». وفي «المعجم الوسيط»: «وهو آلة موسيقية تشبه العود، والنرد أو الشطرنج».
قلت: والراجح: أنه الطبل لجزم علي بن بذيمة به كما تقدم وهو أحد رواته والراوي أدرى بمرويه من غيره. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٢٢).
[تحريم الطبل]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام».
ترجمه الإمام بقوله: تحريم الخمر والميسر والطبل.
السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٥٠).
الغناء ليس كله محرمًا أما آلات الطرب فمحرمة
[قال الإمام]: وأما الغناء فليس كله حراما بل ما كان منه في وصف الخدود والخصور والخمور ونحوذلك فحرام قطعا، وما خلا من ذلك فالإكثار منه مكروه، وأما آلات الطرب فهي محرمة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» .. الحديث.