للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التزين في الصلاة]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له».

[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة].

السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٥٦).

[عدم اتخاذ ثوب خاص للصلاة إلا الجمعة]

وكان - صلى الله عليه وسلم - يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٤٥)]

[الصلاة في إزار ورداء]

فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء»، وكان يأمر بهما؛ فيقول: «إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ».

حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.

وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود».

قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمراً، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>