للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف]

مداخلة: حكم شد الخيط في المسجد.

الشيخ: من المبتدع في العصر الحاضر؛ وبسبب إهمال المسلمين سنة تسوية الصفوف.

(الهدى والنور / ٢٢٤/ ٤٦: ٠٦: ٠٠)

[حكم شد الخيط في المسجد لتسوية الصفوف]

الشيخ: مد الخط في المساجد بدعة ضلالة لا يجوز الاعتماد عليها في المساجد، اللهم إلا في بعض المساجد، وفي وقت مُحَدَّد، أعني: المساجد التي بُنِيَت مُنْحَرفة عن القبلة، أو لم تكن في الأصل بُنيت مسجداً، إنما كانت داراً ثم أُوْقِفَت مسجداً واتُفِق على أن قبلة هذه الدار منحرفة يميناً أو يسار.

فهنا؛ لتصحيح تسوية الصف للجماهير من المصلين، لا بأس من مد الخيط هذا أو هذا الخط، تنبيهاً وتعليماً.

ولكن ليس إلى الأبد؛ لأنه ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يُسْتَغْنَى بها عن هذه الوسيلة الأولى، كأن يُصَحَّح مثلاً قبلة المسجد ببنائه باب، ولو شكلي، ولو من خشب خفيف أو ما شابه ذلك، بحيث أن الداخل رأساً يتوجه إلى القبلة.

أما المساجد التي قِبْلَتُها صحيحة واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح، فوضع هذا الخط من البِدع الضلالة؛ لأنها تُنَافِي السنة.

أعني: تُنَافِي سُنَّة تسوية الصفوف، وتُنَافِي قيام أئمة المساجد بواجب الأمر بتسوية الصفوف، وما يتعلق بالمصلين.

فإنهم إذا اعتادوا الصلاة في المساجد، وتسوية الصفوف فيها على الخيط، فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>