أن تكون على باب الشكر لله عز وجل كمثل هدي المتعة، أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان، ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورةً لَحِلقه، أو الرجل الذي أُحْصِر فلم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته، فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يُقَدِّم هدياً أو فدياً، أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثماً، ثم نُخْرِج له مخرجاً بأن عليك دم، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك، فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة في حض الناس على إطاعة الله ورسوله، وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يُوضع له حد، ولا يُتَوسَّع فيه. نعم.
السؤال: شيخنا! أعزك الله، بالنسبة لأثر ابن عباس: من ترك نسكاً .. ألا يكون المقصود من قوله: من ترك نسكاً متعمداً، وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجُبَّة؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم؟
الشيخ: الذين يوجبون الدماء لا يُفَرِّقون بين المتعمد وبين المخطئ، وعلى كل حال: حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حِلٍّ منه.
(الهدى والنور /٣٨٤/ ٢٠: ٠٧: ٠٠)
هل يجب الدم في كل نُسُك يُخَل به؟
السؤال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من ترك نُسُكاً فليُرِق دماً» ما صِحَّة هذا الحديث، وهل له حكم الرفع، وما المقصود بقوله:«نسكاً»؟
الشيخ: أما الصحة إذا أردنا بالحديث فبيان ذلك أنه حديث موقوف، فهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفاً عليه، وإذا كان موقوفاً، فحينئذٍ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه، لنصل بعد ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه.
لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي بالعمرة، وقد لبس جُبَّة مُتَضمِّخاً بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام: