للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الزكاة التي يتحدثون عنها بأنها تقوَّم ويخرج منها بالمائة اثنين ونصف، هذا لا دليل عليه، لكن لا بد من إخراج شيء من الزكاة من باب إعمال النصوص العامة.

مداخلة: يعني: قياسه على الذهب والفضة غير قياس ..

الشيخ: لا قياس!

مداخلة: طيب! ما رأيك [قدر] الزكاة

الشيخ: هذا يعود إلى الغني الذي أغناه الله من فضله، فهو وتزكية نفسه، {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: ٩ - ١٠].

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٢) /٠٠: ٢٢: ٢١)

[زكاة عروض التجارة؟]

مداخلة: يقول السائل: ما حكم زكاة عروض التجارة؟

الشيخ: عروض التجارة جماهير العلماء يوجبون عليها الزكاة المعروفة والتي يقولون: إن هذه العروض في آخر كل سنة تُقَوَّم ويخرج منها بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت نقدًا، وبعض العلماء كابن حزم الظاهري ونقل ذلك هو وغيره عن بعض السلف لا يرون مثل هذه الزكاة في عروض التجارة، وإنما يرون زكاة مطلقةً، والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرت إنه مذهب الجمهور أن هؤلاء لا يكلفون التجار في أن يقوِّموا تجارتهم وأن يُخرجوا كما قلنا بالمائة اثنين ونصف، وإنما يقولون: أخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسك وتزكي بها نفسك؛ لأن الله عز وجل قال: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: ٩ - ١٠].

وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من التجار جاؤوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيل لهم للتجارة، جاؤوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته فقالوا: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتها، قال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر الصديق، ألحوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى، فلما رأى

<<  <  ج: ص:  >  >>