للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عدم المساواة بين الزوجات في الفراش لمرض إحداهن]

سؤال: فيه رجل متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى عندها مرض أو ما شابه ذلك، فهو لا يُسَوِّي بينهن في الفراش؛ لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم للأولى أو نحو ذلك؟

الشيخ: يُخَيِّرها، إما أن تبقي عندي على ما تَرَيْن، وإما أن أُخَلِّي سبيلك.

مداخلة: يعني: مثلاً لا، هو لا يريد أن يُخَلِّي سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت.

الشيخ: أنا فاهم، إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها، فلا بد من أن يعدل بينها وبين ضَرَّتها.

مداخلة: وإن كانت لا تتحمل.

الشيخ: هي أدرى بنفسها تتحمل أم لا تتحمل.

مداخلة: الزوج سألني هذا السؤال.

الشيخ: ما عليك، لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل، إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق، لا تطلب الطلاق إذاً تتحمل.

مداخلة: معذرةً أنا لم أستطع توصيل السؤال، الفراش أقصد النكاح، هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثانية مثلاً ثلاث ليالي، ففي الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها؛ لأجل أنها مريضة؛ أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها.

الشيخ: انتهت المشكلة، ما دام جاء القيد برغبتها انتهت المشكلة.

(الهدى والنور /٣٦/ ٣٦: ٤٤: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>