للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر عند «د: ٢/ ١٤٨» بسند لين.

[الثمر المستطاب (١/ ٧)].

[تحريم آنية الذهب والفضة]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة، ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة».

[قال الإمام]:

واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير، وشرب الخمر، والشرب في أواني الذهب والفضة، هي أكثر من أن تحصر، وإنما أحببت أن أخص هذا بالذكر لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة، وساقها مساقا واحدا، ثم ختمها بقوله «لباس أهل الجنة ... ».

الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل، يعني أن الله تعالى حرم لباس الحرير «على الرجال خاصة» لأنه لباسهم في الجنة كما قال تعالى: «ولباسهم فيها حرير»، وحرم الخمر على الرجال والنساء لأنه شرابهم في الجنة {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} وحرم الشرب في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء أيضاً لأنها آنيتهم {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ} فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاءً وفاقاً. وما أحسن ما روى الحاكم «٢/ ٤٥٥» عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: «استأذن سعد على ابن عامر، وتحته مرافق من حرير، فأمر بها فرفعت، فدخل عليه، وعليه مطرف خز، فقال له: اسأذنت علي وتحتي مرافق من حرير،

<<  <  ج: ص:  >  >>