عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر، وعلى الرجال غض البصر انظر كتابنا «حجاب المرأة المسلمة»«٢٢ - ٢٥».
السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٧٤).
[لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة]
[قال الإمام]: اعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة، وعورة الأمة، وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي «حجاب المرأة المسلمة».
السلسلة الضعيفة (١/ ٦١٤).
[عورة الأمة]
[قال الإمام في مقدمة تعليقه على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة في ذكر محاسن الكتاب]:
ومن ذلك أنه مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء وأن الأمة يظهر منها رأسها وشعرها «ص ٢٦» فإنه يعود ليناقش المسألة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة التي منها «درء المفاسد قبل جلب المصالح» فلا يدع المسألة على إطلاقها المستلزم جواز بروز الأمة الحسناء أيضا بشعرها فيقول بعد توطئة مفيدة:
وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن تحتجب. «ص ٢٧».
ثم يؤكد ذلك فيقول: فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد.
أقول: وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور الذين لا يوجبون الخمار