للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الماء لا ينجس إلا بالتغير]

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ». «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». «إسناده صحيح».

[قال الإمام]:

فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو

معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى

ذكرها ابن القيم رحمه الله في «التهذيب» -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم

وترك هذا المفهوم. والله أعلم.

قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي:

باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».

صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٩ - ١١٠)

[فقه حديث القلتين]

السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>