للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال أدوات التجميل وبيعها]

مداخلة: بالنسبة لأدوات التجميل أولاً: هل يجوز بيعها. ثانياً: هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟

الشيخ: لو عكست في الترتيب كان أولى؛ لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، فالذي يجوز هو يجوز.

وأنا أرى أنه بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز؛ لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات.

فبناءً على هذا، وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضاً بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فأنا لا أرى جواز الاستعمال بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء.

مداخلة: طيب، كان هذا مما يعني يطلبه الزوج، ويبعث على المودة والأنس بين الزوجين.

الشيخ: ما شاء الله.

مداخلة: يعني: هو قال لها: أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا.

الشيخ: له أن يطلب منها ما يجيزه الشرع، وما لا فلا، له منها أن يطلب ما يجيزه الشرع.

مداخلة: فإن كانت مغلوبة على أمرها يعني: إن لم تفعل صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله؛ خشية أن تدمر حياتها؟

الشيخ: طبعاً الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله، «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

مداخلة: طبعاً بقي سؤال، يا شيخ هذا آخر سؤال على نفس السؤال هذا؟

بالنسبة لأدوات التجميل، في أشياء ثانية ما فيها ألوان، كأن الأستاذ بحثنا في هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>