للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رفع الحرج عمن قدم شيئا من المناسك أو أخر يوم النحر]

٩٤ - «وفي رواية: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فحلق: حم] (١).

٩٥ - وجلس [بمنى يوم النحر: مج] للناس، فما سئل [يومئذ: مج] عن شيئ [قدم قبل شيء: مج] إلا قال: «لا حرج لا حرج» (٢).

حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «لا حرج».

٩٦ - ثم جاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.

٩٧ - [ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج: مي حب].

٩٨ - [قال آخر: طفت قبل أن أذبح قال: ذبح ولا حرج: طح].

٩٩ - [ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: [ارم و: طي حم] لا حرج: مي مج طح حب طي حم].

١٠٠ - [ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر: حم مي م د جا هق].

١٠١ - [وكل فجاج مكة طريق ومنحر: د حم مج طش حا هق] (٣).


(١) فيه أن السنة الحلق بعد النحر وأن النحر بعد الرمي ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم. وقد أنصف هنا المحقق ابن الهمام فقال في " الفتح " عقب هذا الحديث:
وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداءة بيمين المحلوق ورأسه وهو خلاف ما ذكر في المذهب وهذا الصواب.
(٢) معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير.
واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذا الحديث وغيره مما في معناه قال النووي:
وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا.
(٣) فيه جواز نحر الهدايا في مكة كما يجوز نحرها في منى وقد روى البيهقي في سننه «٥/ ٢٣٩» بسند صحيح عن ابن عباس قال: " إنما النحر بمكة وكلن نزهت عن الدماء ومكة من منى كذا وفي رواية: ومنى من مكة ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء أن ابن عباس كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة كان ينحر بمنى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>