الشيخ: الدم الذي يخرج من المرأة، فهو إما دم حيض أو دم استحاضة، أليس كذلك؟
مداخلة: أو دم بسبب مرض ما؛ قرحة.
الشيخ: ... بس، بموضع له هنا تأثير بالنسبة للمرأة، لأنه قلت أنت هذا ما خرج عن كونه دم حيض أو دم استحاضة، فإذا لم يكن دم حيض فهو دم استحاضة، فهذا ينقض الوضوء.
أما الرجل فلما ليس من عادته أن يحيض ولا أن يُسْتَحَاض، فحكم دمه غير حكم دم المرأة التي تحيض أو تستحاض، ولذلك المذهب الشافعي في هذه النقطة أوسع المذاهب، حيث قال: خروج الدم لا ينقض الوضوء، مهما كان كثيراً.
ونقيضه المذهب الحنفي ينقض مهما كان قليلاً.
والوسط مذهب الإمام احمد ومالك أيضاً: إن كان كثيراً نقض، وإلا لم ينقض.
وأنا لا أتصور في العادة دماً كثيراً، أكثر من قصة ذلك الرجل الحارس الذي قام يحرس الرسول والجماعة وهم نائمون في السفر.
(الهدى والنور /٤٣٩/ ٥٤: ٥١: ٠٠).
[الوضوء من أكل لحوم الإبل]
عن مجاهد قال:«وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ريحا، فقال: ليقم صاحب الريح فليتوضأ، فإن الله لا يستحيي من الحق، فقال العباس: يا رسول الله أفلا نقوم كلنا فنتوضأ؟ فقال: قوموا كلكم فتوضأوا». باطل.
[قال الإمام]:
ويشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة، وبعض أشباههم من الخاصة، زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن