القول بتحريم البيع والشراء في المسجد لولا أن الحديث لم يصله بتمامه بل مختصرا.
وقد قال الصنعاني في «شرحه»:
«فيه دليل على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك، يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك، والعلة هي قوله فيما سلف: فإن المساجد لم تبن لذلك».
قال الشيخ علي القاري في «المرقاة»:
«وجوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع، ومن البدعة الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام، وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام، وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه سيما أيام الموسم ووقت ازدحام الناس. والله ولي أمر دينه ولا حول ولا قوة إلا به».
[الثمر المستطاب (٢/ ٦٩١)].
[من مناهي المساجد إقامة الحدود والقصاص فيه]
ذكر الإمام من مناهي المساجد:
«إقامة الحدود والقصاص لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها». [حسن لغيره].
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي. كذا في «النيل» ونحوه في «سبل السلام».
فمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل.
قال المناوي في «الفيض»:
«فيكره ذلك تنزيها، نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى