للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب أن يقال للبائع أو الشاري: «لا أربح الله تجارتك» بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في قوله:

«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك». [صحيح].

ثم الحديث قال الترمذي:

«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد».

وذكر نحو هذا في الحديث الأول وقال الشوكاني:

«والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء، فذهب الجمهور إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، هكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين به بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض، وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه».

قلت: وممن صرح بالجواز ابن حزم في «المحلى» ونصه في ذلك:

«والبيع جائز في المسجد قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة / ٢٧٥] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة».

قلت: حديث عمرو بن شعيب فيه خلاف والأرجح أنه حسن الحديث كما سبق بيانه، على أنه يرد عليه حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح عنده فقد روى الشطر الثاني منه كما سبق واحتج به على تحريم إنشاد الضوال في المسجد فينبغي أن يكون مذهبه

<<  <  ج: ص:  >  >>