والوتر كما تعلمون هو من قيام الليل؛ لقوله عليه السلام:«صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أَحَدُكم الصبح فليُوتر بركعة، تُوتر له ما قد صلى».
إذاً: فالوتر وسنة الفجر لا اختلاف لا في الحضر ولا في السفر، فقيام رمضان هو قيام الليل، فإذا كان قيام الليل مشروعاً للمسافر، فقيام رمضان أيضاً مشروع للمسافر.
ومعنى الشرعية: أننا لا نقول كما نقول فيمن يريد أن يحافظ على السنن الرواتب في السفر: إنه خالف السنة، فمن أحيا رمضان وهو مسافر لا نقول له: خالفت السنة، بل نقول: أصبت السنة العامة، لكن هو له الخيرة، حتى في حالة الإقامة له ألا يصلي القيام؛ لأنه ليس من الواجبات، لكن لا ننكر شرعية صلاة القيام بالنسبة للمسافر؛ على اعتبار أنه من قيام الليل، وهو مشروع سفراً وحضراً.
(الهدى والنور / ٦٩٨/ ٢٢: ٣٩: ٠٠)
[إذا ائتم المقيم بالمسافر ونسي وسلم معه]
مداخلة: لو الإمام نوى بنية القصر والمأموم نوى بنية الجمع وسلم مع الإمام؟
الشيخ: عفواً، الإمام نوى القصر؟
مداخلة: نعم مسافرون جميعاً.
الشيخ: والمقتدي.
مداخلة: لم يعتبرها سفر ونوى بنية الإتمام.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولكن سَلَّم مع الإمام.
الشيخ: هو يعتبر نفسه مقيماً أم مسافراً؟
مداخلة: هو اعتبر نفسه مقيماً، والإمام اعتبر نفسه مسافراً.