للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذاً: عليه أنه يتم.

مداخلة: عليه أن يُعيد الصلاة.

الشيخ: مش يعيد يتم، إذا سلم الإمام وسلم معه هو خطأ، فعليه أن يأتي بركعتين.

مداخلة: ولا يعيد الصلاة.

الشيخ: لا لا ما يعيد.

مداخلة: بارك الله فيك.

الشيخ: الصلاة ركعتان صحيحتان، لكن إذا كان هو ينظر إلى نفسه أنه مقيم، وهذا كثيراً ما يقع يقتدي المقيم بالمسافر، فالإمام المسافر لا يجوز له أن يُتِم، بل عليه أن يَتَّبع الرسول عليه السلام في قصره دائماً وأبداً من جهة، وأن يتبع قوله عليه السلام حينما قيل له: «ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنَّا» قال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».

فهذا الذي يؤم الناس وهو مسافر فعليه أن يقصر لو مثلاً .. لو أنا أممتكم وأنا أصلي بكم العشاء ركعتين، أما أنتم عليكم أن تتموا؛ لأن الفرض عليّ ركعتان والفرض عليكم أربع ركعات، لا يجوز لي أن أراعيكم وبعبارة أدق، لا يجوز لي وأنا إمامكم أن أقتدي بصلاتكم، صلاتكم صلاة المقيم، وأنا صلاتي صلاة مسافر، فما يليق بالإمام أن ينقلب إلى مقتدي والمقتدي ينقلب إلى إمام، أي المقتدي يتابع الإمام والإمام يتابع المقتدي .. لا، أيضاً: من كان يصلي وهو مقيم وراء إمام مسافر، فعليه أن يُتِم حينما يسلم الإمام، وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم فعليه الإتمام، وهذا مما جاء النص الصريح في ذلك، وقد تسمعون خلاف ذلك من بعض الناس فحذاري ثم حذاري؛ لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال: يا أبا العباس -أبو العباس كنية عبد الله بن عباس-: يا أبا العباس ما بالنا، والسائل آفاقي، أي ليس مكياً قال لابن

<<  <  ج: ص:  >  >>