للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في «الصيام» ص ٢٥ - ٢٧ ثم في «إرواء الغليل» ٤/ ٩٠ - ٩٢ فقضاء المجامع من تمام كفارته فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما.

أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في «الصلاة» قبيل «الجمعة» وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا فقد قال: «برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا قبل ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص ... بإيجاب القضاء لأنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ فإيجاب صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة وهكذا في كل شيء قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}».

ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى المجامع في رمضان.

ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان وعن ابن مسعود وأبي هريرة

فراجعه.

قلت: لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء أيضا.

[تمام المنة ص «٤٢٥»]

هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا؟

عن أم هانئ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني

<<  <  ج: ص:  >  >>