للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يحل له من الحائض]

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١).

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» (٢).

الثالث: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]».

(آداب الزفاف ص ١٢٣)

[متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت]

فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (٣)

لقوله تبارك


(١) أي: الجماع. قال الأزهري: "أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح". "العرب".
والحديث قطعة من حديث أنس المتقدم في المسألة.
(٢) في "النهاية": "أراد بالمباشرة الملامسة وأصله من لمس بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه".
قلت: والثاني هو المراد منه هنا كما لا يخفى وبه قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.
قالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إن كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلى الجماع.
رواه ابن سعد ٨/ ٤٨٥.
وقد صح عنها مثله في الصائم أيضا وبيانه في "الأحاديث الصحيحة" المجلد الأول - رقم ٢٢٠ و ٢٢١.
والحديث أخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم وأبو داود وهذا لفظه رقم ٢٦٠ من صحيحه.
(٣) وهو مذهب ابن حزم ١٠/ ٨١ ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في "بداية المجتهد" ١/ ٤٤. قال ابن حزم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>