للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو ضمها إلى النصاب الأول، دخل محرم الثاني هنا نقول: حال الحول عن النصاب الأول، الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول، هذان المذهبان معروفان عند الفقهاء، منهم من يقول: يحسب لكل نصاب حول، ومنهم من يقول: لا، وإنما هذه الأنصبة تضم إلى النصاب الأول، فحين يحول الحول على هذا النصاب الأول يخرج عنه وعن ما لحق به من الأنصبة، وهذا الذي نحن نرجحه ونراه أقرب، أولاً: إلى يُسْر الشريعة، وأفيد للفقراء والمساكين، كذلك موضوع السائمة ونتاجها.

(الهدى والنور /٣٠٠/ ٤٥: ٥٢: ٠٠)

[زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال]

مداخلة: بالنسبة للذهب للأطفال هل عليه زكاة أم لا تجرى عليه زكاة؟

الشيخ: كيف بالنسبة للأطفال؟

مداخلة: -مثلاً- عندي طفلة لها هدايا، قطع ذهبية، وهذه القطع الذهبية هل عليها زكاة، أم أنه لا تجرى عليها زكاة؟

نعرف أن حلي المرأة من ذهب فيها قولان: أنه إذا استُخدمت للزينة، وإذا استُخْدمت على أساس أنه ممكن أن يستثمرها في المستقبل، أنها توجد فيها الزكاة، فبالنسبة للطفلة الرضيعة يعني: عمرها سنة أو سنتين عندها ذهب، هل هذا عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟

الشيخ: أولاً: بصورة عامة الزكاة -مثل- الصلاة والصيام وسائر الأركان والواجبات، لا تترتب على الشخص، ما لم يبلغ سن التكليف.

مداخلة: يجب أن يبلغ سن التكليف؟

الشيخ: نعم، هذه واحدة، والأخرى وهي التي لم تسأل عنها: أن التفصيل الذي ذكرته بالنسبة لحلي الذهب، هذا ليس له أصل، وإنما لا فرق بين حلي للقنية، أو للزينة، أو للتجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>