للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول؟

الشيخ: وأنت تعني حينما تقول، هل يجوز لا تعني شيئًا آخر؟

السائل: أعني الجواز، يعني واعتبارها من باب.

الشيخ: يتعب حاله أعني أو لا أعني بِدّها محاضرة.

السائل: يعني.

الشيخ: سامحك الله وجزاك الله خيرًا طبعا الجواب يجوز، لكن أنا أظن أنه ليس هكذا السؤال الجواب يجوز أن يتصدق الولد عن أبيه صدقةً جارية أو صدقة غير جارية، لكن الجارية أفضل وأنفع، يجوز.

السائل: يعني الحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية فهو» هنا يعني فعلها بحياته قبل موته، فهل هذه تعتبر أيضا كأنه فعلها بحياته، هذا ما أعني.

الشيخ: وهذا ما أقصده أيضا.

لكن خلِّني أبيِّن لك شيئًا تتميماً للجواب هو عندنا قاعدة عامة أن الولد من كسب أبيه وعندنا، أحاديث خاصة في أنه يجوز للولد أن يتصدق عن أبيه «فلانة ماتت ولم توصِ فهل أتصدق أو يجزي أن أتصدق عنها» قال «نعم».

فالولد من كسب الأب، والله يقول {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] فالولد من سعي أبيه، فمهما فعل من أعمال صالحة فهي تُسَجَّل له.

(الهدى والنور/٧٦٦/ ٤٣: ٤٨: ٠٠)

[وصول أجر صدقات الولد لوالديه]

مداخلة: بالنسبة لموضوع الصدقة الجارية، نعرف .. حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عملُه إلا من ثلاث: منها ولد صالح يدعو له» يأتي أحياناً ولد صالح ويسأل ويقول: لو

<<  <  ج: ص:  >  >>