للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنيت مسجداً لوالدي أو لعمتي المتوفاة، فهل الأجر ينتقل، علماً بأن نص الحديث: يدعو له، ما في قال: يبني له، أو يحفر له بئراً أو كذا، فنحب نسمع رأيك يا شيخ.

الشيخ: بالنسبة لأبيه فنعم، بالنسبة لعمته فلا، وذكر الدعاء بالنسبة للولد الصالح هذا لا يفيد الحصر، الحديث لا يعني: أن الوالد سواء كان الأب أو الأم لا يستفيد من ولده إلا من دعائه الصالح، هذا لا يُعْطي الحصر وإنما يعني: كما هو معروف الأسلوب العربي من مثل قوله: «الحَجُّ عَرَفَة» هذا لا يعني: أنه ليس هناك مناسك حج إلا الوقوف في عرفة، وإنما هذا من باب ذكر أهم شيء في الحج وهو الوقوف في عرفة، الحج عرفة، لا يعني: الحج كله الوقوف في عرفة، أليس هناك بيات منى، ورمي الجمرات، وبيات المزدلفة، وصلاة الصبح، وطواف القدوم، وطواف الإفاضة، لا ينفي الحديث هذه الأشياء المشروعة.

هذا أسلوب في اللغة العربية وبه نزل القرآن وجاء الحديث عن الرسول عليه السلام.

{أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] ذكر هنا قرآن الفجر، لا يعني فقط قرآن الفجر، وإنما صلاة الفجر، لكنه ذكر من الصلاة أهم ما فيها من أركان ألا وهي القراءة.

كذلك هنا عندما قال: «وولد صالح يدعو له» ذكر الدعاء؛ لأنه أهم شيء، وأسرع شيء يمكن أن يستفيده الميت، وهو الوالد لولده.

أما أن الوالدين يستفيدان من الولد الصالح من غير الدعاء، فهذا بلا شك أمر مقطوع به، بنصوص خاصة بعضها، ونصوص عامة بعضها الآخر -فمثلاً-: «إن أمتي افتُلِتَت وعليها نذر أفا أوفي بنذرها؟ قال: نعم» أخرى، أنه عليها حج «أحج عنها؟ قال: نعم» وحديث الخثعمية وهو من أشهر ما يتعلق بالموضوع: «إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه؟ قال: حُجِّي عنه» فإذاً: لم يأت قوله عليه السلام: «ولد صالح» بمعنى الحصر.

أما النصوص العامة: فمثل قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى}

<<  <  ج: ص:  >  >>