للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبطال في القضية [أو الصورة] الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميَّة، لكننا نقول بصراحة: إننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نُبِّهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له، معتقدين أنه مأجور على كل حال.

لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلى بعضها.

هذا ما عندي وشكر الله لك.

[وجوب ترك الصف بين السواري إلا لضرورة]

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: «كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونطرد عنها طردا».

[قال الإمام]: قلت: وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر.

[وقال الإمام كذلك]: لقد ضعّفَ هذا الحديثَ وشاهدَه من حديث أَنس في جملةِ ما ضعّفَ من الأَحاديثِ الصحيحةِ الكثيرةِ - المدعو «حسان عبد المنان» في رسالةٍ له أسماها «مناقشة الأَلبانييّن في مسألةِ الصلاةِ بين السواري»، ذهبَ فيها تقليدًا منه لغيرِه إِلى جوازِ الصلاةِ بينها لغيرِ عذرٍ، قياسًا على الإِمامِ والمنفردِ، وهذا من أَبطلِ قياسٍ على وجه الأَرضِ، كما هو ظاهرٌ بداهةً لكلِّ ذي لُبٍّ، فإِنّه من بابِ قياس غير المعذور على المعذور -هذا لو لم يعارض السنّةَ- كيفَ لا؛ والقطعُ الذي يحصلُ بصلاةِ الجماعةِ بين السواري، لا يحصلُ بصلاةِ المنفردِ بينها؟ ! [ثم أطنب الإمام في الكلام على الحديث].

<<  <  ج: ص:  >  >>