والحكمة فيها أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها». اهـ.
وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يُشعر أن المرأة لا تجافي؛ بل تضم بعضها إلى بعض. وهو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم؛ خلافاً لابن حزم؛ فإنه صرح في «المحلى»«٤/ ١٢٢ - ١٢٤» بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
قال:«ولو كان لها حكم بخلاف ذلك؛ لما أغفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. وبالله تعالى نعتصم». اهـ.
وما ورد في ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح منه شيء؛ ففي «التلخيص»«٣/ ٣٨١»: روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيدَ بن أبي حبيب: أنه - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال:«إذا سجدتما؛ فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل».
ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك.
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٣٥)]
وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧٤:
ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا ركع؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه؛ «حتى لو صُبَّ عليه الماء؛ لاستقر».
وقال للمسيء صلاته:«فإذا ركعتَ؛ فاجعلْ راحتَيْكَ على رُكْبتيك، وامْدُدْ ظهرك، ومكِّن لركوعك».