للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: النص هكذا.

الشيخ: النص هكذا نعم، لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام، لقولك: أنه إذا كان هؤلاء لن يُكَفِّروا، فمن الذي يُكَفِّر؟

مداخلة: نعم، وهو ... العموم.

الشيخ: نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان.

أنا أرحتك -في زعمي- حينما أجبتك، من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه، مثل الذي أفطر في رمضان، أما الذي يتعمد العصيان، فهذا ليس له كفارة، مثل الذي يحلف كاذباً ليس له كفارة.

(الهدى والنور /٢٧٤/ ٥١: ٤٨: ٠٠)

[جواز إتيان المستحاضة]

وقد اختلف العلماء في إتيانها [أي المستحاضة] والجمهور على جواز ذلك، وهو الحق، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرًا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي «٢٠٧» بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:

سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع.

وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا.

[الثمر المستطاب (١/ ٤٥)].

جواز مؤاكلة الحائض

ويجوز مواكلتها [أي الحائض]: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>