الحديث «لكل سهو سجدتان» فما سوى ذلك وأمثاله «لكل سهوة سجدتان» أي: يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني، كذلك.
السؤال: هل نقول من الاستحباب أن يسجد وإذا كان ..
الجواب: الحكم هو هو.
السؤال: أي نعم.
الجواب: يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة، فحكم النافلة أيضاً كالفريضة إلا ما استثني، يعني: مثلاً الجلوس في النافلة، الأصل أنه لا يجوز لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس، لكن يكون له نصف الثواب.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٥٩: ٥٢: ٠٠)
[ليس على المأموم سجود سهو إذا سها خلف الإمام]
حديث ابن عمر مرفوعا: «ليس على من خلف الإمام سهو, فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه». رواه الدارقطنى. ضعيف.
فائدة: ذهب الهادى من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور, ومال إلى ذاك الصنعانى فقال: (ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو, ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادى).
قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسهون وراءه - صلى الله عليه وسلم - سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين, هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره, فإذا كان كذلك, فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه - صلى الله عليه وسلم - , ولو كان مشروعا لفعلوه, ولو فعل لنقلوه, فإذا لم ينقل, دل على أنه لم يشرع, وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمى إنه تكلم في الصلاة خلفه - صلى الله عليه وسلم - جاهلا بتحريمه, ثم لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسجود السهو, ذكره البيهقى وما قلناه أقوى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٤٠٤)]