الشيخ: لا ما يجوز إلا إذا كان المشرَّح كافراً، تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقةً، معنوياً يعني.
(الهدى والنور / ١٢/ ٢٥: ٣٤: .. )
[حكم العمل في مجال الطب الجنائي والذي يتضمن تشريح الموتى]
مداخلة: حكم تشريح الموتى، أو بتعبير آخر: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في الطب الجنائي؟
الشيخ: لا يجوز عندي، لأن الرسول عليه السلام كان يقول:«كَسْرُ عَظْمِ الميِّتِ ككسره حياً» وهذا الطب الجنائي الذي يستلزم تشريح جثث كثير من الموتى هذا أسلوب غربي كافر، لا يقيم وزناً للموتى ولا يحترمهم ولا يقدرهم .. ولذلك كان شرعنا شرعاً وسطاً كما هو معلوم، وفي هذه الجزئية بصورة خاصة، جاء الحديث الصحيح ليجمع بين الأمرين من احترام الميت ومن عدم الغلو في احترامه ذاك هو قوله عليه السلام:«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبر هو احترام للميت ودفع الإهانة عنه، ونهيه عن الصلاة إلى الميت هو لكي لا يعظم تعظيم الاستقبال كما أمر الله في استقباله كالكعبة مثلاً.
الكفار يخلطون بين الأمرين، وهم في الوقت الذي قد يعظمون بعض الموتى بحيث يطوفون حولهم ويعكفون على قبورهم كما هو معروف بالنسبة لبعض الكفار الملاحدة كقبر لينين واستالين ونحو ذلك، ومن جهة أخرى الميت لا حرمة لديه عند كثيرين من الكفار إن لم نقل كلهم، وبخاصة المجوس والبوذيون الذين يكون مصير أحدهم أن يحرق بالنار، فهذا كله خلاف الشرع الذي يقدر للميت بعد موته شيئاً من الحرمة ولكنه ينهى عن المبالغة والغلو فيها.