للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر الزمان فإذا أنت [تركت لها] التصرف في المال وقعن في الإسراف وفي التبذير وإضاعة المال، فما المانع أن قول الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيداً فوضع هذه الشروط، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا. .. الإشكال بينهما ..

(رحلة النور: ١٢ أ/٠٠: ٢٦: ٠٤)

[هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها]

مداخلة: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كأن تتصدق منه، وإذا علمت المرأة مسبقًا أن زوجها لا يوافق بالتصرف في مالها وإن كان للصدقة، وكذا إذا تصرفت بحليها الذي اشترته من مالها بغير إذنه فما الحكم؟

الشيخ: الحكم واضح في هذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها» وقد أثير هذا الموضوع في سفرتي هذه في مجلس أحد إخواننا في الرياض، والذي أثاره بعض المشايخ الأفاضل حيث وجه سؤال حول هذا الحديث فأجبته بأنه حديث صحيح حسن لذاته، وصحيح بطرقه، وأن كل ما يظن أنه يخالف هذا الحديث فليس يصح الاعتماد عليه وادعاء أنه مخالف للحديث، وأشرنا إلى حديث تصدق النساء بالخواتم وبعض الأخراص ونحو ذلك كما في الصحيح، فإن هذا يجاب عنه من وجوه كثيرة منها:

أنه يمكن أن يكون ذلك التصدق بإذن من الزوج، من أزواج النساء، ويمكن أن يكون ذلك بعد أن يستقر هذا الحكم الذي جاء في الحديث الأول، ولذلك ننصح كل امرأة مسلمة ملتزمة بالعمل بالكتاب والسنة ألا تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؛ لأن ذلك يكون مدعاة وسببًا لإثارة الخلافات بين الزوجين، وقد يكون عاقبة ذلك سيئة جدًا.

وإذا كان هناك زوج، وقد قلت هذا الكلام في نفس المجلس: يمكن أن نتصور

<<  <  ج: ص:  >  >>