للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجيبه, أما الأب يجوز يعطيهم، شوا معنى يعطيهم معناها عم يعطيهم من ماله هو، وهنا يجب تحقيق العدل وحديث النعمان ابن بشير الذي لعلك تعرفه «إني لا أشهد على جور».

السائل: جزاكم الله خير شيخنا.

(الهدى والنور /٤٤٢/ ٤٥: ٢٢: ٠٠)

[هل لأبناء الابن حق فيما تركه الجد في هذه الصورة؟]

مداخلة: ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه، ثم توفي الأب، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه جدهم وكم مقداره؟

الشيخ: هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقًا ولا نجد له حقًا فيما نعلم من علم الفرائض، نعم.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ١٢/ ٠٠: ٣٩: ٥٠)

[الوصية للوارثين]

السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم، سؤال في الوصية: رجل أوصى في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده وعندما قلنا له حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا وصية لوارث» قال: إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم؛ لأنه يوجد من الأولاد ليس لهم شقق يتزوجون فيها، وباقي إخوانهم أخذوا شققاً في المنزل، ولذا قرر الوصية بالثلث، هل يجوز ذلك تأمين لأولاده الصغار أم لا وجزاكم الله خيراً؟

الشيخ: لا يجوز ذلك بداهةً لقول أهل العلم إجماعاً: إذا جاء الأثر بطل النظر، وفي المثل العربي القديم: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا كان حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث» فكل تعليل يصدر من موص بخلاف وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>