مداخلة: طيب! يقول: اثنين في السيارة وتدهورت السيارة، الذي مع السائق مات.
الشيخ: هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمل السير عليها ولو بسرعة معتدلة لقدمها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم بمكانيك السيارة سببًا لانقلابها، فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه دية، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلقة بالسائق جهلًا بالقيادة منه أو بسيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانقلاب، فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى فلا دية حينما يكون هو عارفًا وقائمًا بتهيئة السيارة، والعكس بالعكس تمامًا هذا رأيي في المسألة الأولى.
مداخلة: المسألة الثانية: يعني: وإذا صدم رجل رجلًا آخر على الطريق وعن غير عمد؟
الشيخ: هو لا يخفى أن القتل الخطأ هو قتل غير عمد، فالمهم أن هذا قتل خطأ فهو المتوفى تخرج الدية من تركته، فهو قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - ١٠/ ٠٠: ١٦: ٣١)
هل هناك كفارة على من أسقطت جنينها خطأً
تعاطت امرأة حامل حبوب منع الحمل، وهي لا تعلم أن بها حملاً، فسقط الجنين، فهل عليها كفارة؟
السائل: امرأة كانت حامل، وتعاطت حبوب منع الحمل، وهي لا تعلم أنها في حالة حمل، وبعد مدة تسببت هذه الحبوب في إسقاط الجنين. فهل عليها من كفارة؟
الشيخ الألباني رحمه الله: لا شك أنه هنا لا كفارة، لكن الجنين سقط - يعني - وعمره كم؟