للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يستحب الوضوء لأجله]

- الوضوء لكل صلاة.

- الوضوء مما مسته النار. شيخ الإسلام في «مجموعة الرسائل» «٢/ ٢٣١ - ٢٣٢».

- الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى.

-الوضوء من القيء: «مجموعة الرسائل» «٢ - ٢٣٤».

- الوضوء عقب كل حدث. انظر «الترغيب» «١/ ٩٩ رقم ٤».

[الثمر المستطاب (١/ ٢٢)].

[مواضع يستحب لها الوضوء]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

تتميما للفائدة أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف وقد أوردتها في «الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ومنه نقلت الخلاصة الآتية:

١ - الوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الحصيب قال:

أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي؟ » فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لهذا».

رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في «صحيحه» وإسناده صحيح على شرط مسلم واقتصر المنذزي على عزوه لابن خزيمة وحده وهو قصور!

<<  <  ج: ص:  >  >>