للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما بيجوز اليوم؛ لأنه ربنا لما أباح قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

(الهدى والنور/٣٢٨/ ٣٠: ٣٠: ٠٠)

[زوجان نصرانيان أسلما فهل عليهما تغيير عقد زواجهما؟]

مداخلة: يقول السائل: زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهم؟

الشيخ: لما أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السلام أبو الربيع بن العاص ما جدد النبي - صلى الله عليه وسلم - عقده على بنته زينب، وإنما بقيا زوجان كما كانا من قبل.

(الهدى والنور /٣٤٢/ ٣٢: ٣٠: ٠٠)

[حكم زواج العبد بغير إذن سيده]

[قال صديق خان]:

«وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه باطل».

[فعلق الألباني]:

باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى؛ كذا في «الفتاوى» لابن تيمية «٢/ ٩٠».

(التعليقات الرضية (٢/ ١٩٩)

[ضعف ما جاء في النهي عن نكاح القرابة]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

<<  <  ج: ص:  >  >>