للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمطعومات والملبوسات لا تعلل، قال عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمرة لعينها».

وهذا يدل على جهل بالغ بالسنة، فالحديث غير صحيح ومعارض للحديث الصحيح كما علمت، ثم هو لوصح خاص بالخمر ولا عموم فيه فكيف يصح الاستدلال به على أن جميع العبادات وما ذكر معها لا تعلل؟ ! اللهم هداك.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٦)

[حد الحل والحرمة في النبيذ]

[قال الإمام]: النبيذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك بحيث يطيب طعمه، ولا يكون مسكراً، فأما إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام كثيره وقليله.

[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ١٩٧]

هل من الورع ترك شرب المشروبات الغازية لما يُقال من أن فيها نسبة كحول؟

الشيخ: هل من الورع ترك المشروبات الغازية كالبيبسي لأنهم يقولون يضاف إليها نسبة ضئيلة من الكحول.

الشيخ: نعم.

مداخلة: فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المادة الغازية.

الشيخ: هذا إذا صح ولست بطبيعة الحال كيمائيًا، فأقول: هنا شيئان: هذه المشروبات على افتراض أنهم يصبون فيها شيئًا من الكحول، والكحول بلا شك خمر، بل هي أم الخمر؛ لأن الخمر عادة تكون مركبة من المادة المسكرة ومن الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>