إلى الألف الأين وهكذا كثير جداً، فإذا لم يتيسر له إلا مثل هذا الإمام فالإمام يتحمل مسؤولية بطلان الصلاة إن وقعت منه ما يبطل صلاته، فالعبرة إذاً برأي الإمام وليس برأي المقتدي.
(رحلة النور: ٢٣ ب/٠٠: ٢٣: ١٥)
[حكم تغيير الإمام لنفس الجماعة]
مداخلة: يكون بعض الناس في رحلة لمدة يومين فيقول أمير هؤلاء الناس يبدل في الأئمة؛ وذلك لفوائد شتى فمثلاً يؤم هؤلاء الناس الظهر رجل ويؤمهم في العصر غيره، وهكذا بقية الصلوات، فهل هذا يتنافى مع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث.
الشيخ: لا شك أن هذا يخالف الحديث المذكور؛ ولذلك فلا يجوز لأحد أن يأتي بهذه التمارين على خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحقيقة أن هذا يذكرنا بشيء هام وهو: أننا إذا أردنا أن نربي الناس تربية إسلامية فلا يجوز أن تكون هذه التربية على خلاف السنة، فإذا كان معلوماً هذا الحديث الذي ذكر الطرف الأول منه في السؤال:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكملهم سناً، وإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة» إذا كان هذا هو القاعدة التي قعدها وأسسها وأصلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن هو الأحق بالإمامة فكيف يجوز أن نتخذ من وسائل التربية والتعليم خلاف هذه القاعدة، قيل: من باب التعليم والتمرين .. التعليم والتعليم يجب ألا يكون على حساب مخالفة السنة، فلا يؤم القوم إلا كما قال الرسول عليه السلام:«أقرؤهم لكتاب الله» فيمكن التعويض بالتعليم المباشر لهؤلاء الذين يقدمهم على نوبات مختلفة، فعليه ألا يخالف السنة في هذه المسألة أو في غيرها باسم التربية والتعليم؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما هو الشأن عند الكفار ..