للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضامن لصحة المقتدي، فإذا أفسدها عليهم كان مسئولاً ليس فقط عن صلاته بل عن صلاة المقتدين به التي أفسدها عليهم.

وقد روى الإمام البخاري في صحيحه ما يصلح أن يكون جواباً عن مثل هذه السؤال ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق الأئمة: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فإذاً: الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فهي صحيحة بالنسبة إليه وصحيحة بالنسبة للمقتدين خلفه، أما إذا كانت صلاته ليست صحيحة إما أن تكون باطلة جذرياً، وإما أن تكون ناقصة في الأجر كما ذكرنا في الحديث السابق: «إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها» إلى آخر الحديث، فإذا كانت صلاته باطلة أو ناقصة فهي كذلك بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمقتدي فهي صحيحة ولو كان الإمام أخل بها إما إخلالاً كلياً، وإما إخلالاً جزئياً.

ومن هنا تأتي مسألة اختلف فيها الفقهاء وهذا هو الصحيح، لأن الفقهاء يقولون: إذا اقتدى المقتدي بإمام ما هل العبرة برأي المقتدي أم برأي الإمام؟ مذهبان:

مذهب الجمهور الحنفية والشافعية وغيرهم أن العبرة برأي المقتدي.

ورأي المالكية وغيرهم أن العبرة برأي الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام فهي تصحح صلاة المقتدي .. ، مثاله: إمام يصلي بالناس وقد خرج منه دم، والذي يصلي خلفه حنفي المذهب، ويرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، وهذا الإمام خرج منه دم وما عاد الوضوء وصلى بالناس إماماً فصلاة هذا الإمام بالنسبة لمذهبه صحيحة، لكن بالنسبة للحنفي المقتدي به صلاته باطلة، فهذا الرأي .. الحكم على هذه الصلاة على مذهب الإمام أو على مذهب المقتدي؟ الجواب سمعتموه في الحديث الصحيح: «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» لذلك فهنا أمران لا بد من ملاحظتهما:

الأمر الأول: أن على المصلي أن يحسن اختيار الإمام الذي يصلي خلفه، فلا يصلي مثل هذا الأعجمي الذي يقلب الحاء المهملة إلى خاء معجمة، أو يقلب العين

<<  <  ج: ص:  >  >>