من نام أو نسي يصلي بعد الفجر أيّ وقت تذكر، وأما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر وهذا ظاهر بَيِّن.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٤٢٢]
قضاء الوتر هل يكون وترًا أم شفعًا؟
مداخلة: سمعت بأنك تقول في قضاء الوتر وترًا، أي: إذا كان يصلي من الليل ثلاث ركعات ولم يصلها من الليل ليقضها اليوم الثاني بنفس عدد الركعات، أي: ثلاث ركعات وليس أربع ركعات، وهناك حديث في صحيح مسلم بمعنى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي صلاة الليل اثنا عشرة ركعة فما الدليل على قضاء الوتر وترًا؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرًا.
الشيخ: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نسي أحدكم الوتر أو نام عنه فليصله حين يذكره أو حين يستيقظ له» فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر معاملته للفريضة فالحديث المروي في الصحيحين بلفظ:«من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فمن نام عن الوتر أو سها عن الوتر فحكمه حكم الفريضة التي نام عنها أو غفل عنها فحينئذٍ يصلي الوتر حين ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ، أما الحديث المذكور والمعزو إلى صحيح مسلم فهذا مع كونه صحيحًا ومن فعله عليه الصلاة والسلام فلا معارضة بين الحديث الذي ذكرته وبين هذا الحديث؛ لأن هذا لا يكون فيمن نسي أو نام وإنما لمن لم يتيسر له صلاة الليل فحينئذٍ يعوض ما فاته من صلاة الليل ليس بعذر النوم والنسيان، وإنما لأنه لم يتيسر له ذلك فله أن يصلي في النهار اثني عشرة ركعة، نعم.