للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موتا طبيعياً كالقرنية مثلا الحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير؟

الشيخ: لا نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد الموت لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا يجوز أن يوصي بأن يأخذ منه كذا وكذا بعد وفاته كل ذلك لا يجوز أما إذا كان حيًّا فالأمر واضح لأن في ذلك إضرار بنفسه والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لا ضرر ولا ضرار أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة أبدأ بنفسك ثم بمن تعول فضلا عن من لا تعول، فما ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك، فهو هذا إذا كان حيا فلا ضرر ولا ضرار، أما إذا أوصى بعد وفاته وانتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم لكن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا» فاللعب بعين الميت وأخذ قرنية منه هذا من هذا القبيل وهو من باب التمثيل أو المثلى التي نهى الرسول عليه السلام أن يتعاطاها المسلم حتى من الكفار الذين يقعون قتلى في ساحات المعركة، ولذلك فما عليه بعض الناس من التوسع بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت فهذا توسع غير مرضى وغير موافق لما سبق ذكره من الأدلة الشرعية.

(الهدى والنور/٧٦٣/ ٢٠: ٤٧: ٠٠)

[حكم عمليات نقل القلب وغيره من الأعضاء]

السائل: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل القلب لرجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح؟ فهل هذه العملية جائزة؟ بإذنه وبغير إذنه؟ نقل القلب.

الشيخ: يعني تشريح جثة الميت، واستخراج القلب منها، ووضعه في الحي الذي هو بحاجة لقلب جديد، هذا جواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>