للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا توفر معها شروطها وأركانها ولباسها. ..

(رحلة النور: ٢٠ أ/٠٠: ١٨: ١٧)

[حكم رمي المتبرجات في الشارع بالحجارة!]

سؤال: فيه امرأة منقبة ترمي المتبرجات في الشارع بالزلط والطوبٍ.

الشيخ: بالزلط؟ !

مداخلة: حجارة، وتأمر البنات بناتها بأن يفعلن نفس الفعل، فيحملن الحقائب ملآنة بالحجارة.

الشيخ: شو هذا خيال أم رواية؟

مداخلة: لا لا، والله هذا موجود عندنا.

الشيخ: وأين هذا في القرية، أم في العاصمة؟

مداخلة: في محافظة في محافظتنا، وتتأول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «العنوهن فإنهن معلونات»، فطبعاً لما تضرب واحدة متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها، وتؤخذ إلى قسم الشرطة تحجز يوم يومين ويأتي زوجها، هل هذا الفعل جائز؟

الجواب: طبعاً هذا أولاً لا يجوز؛ لأن فيه تعدياً وتجاوزاً؛ للحديث الذي ذكرته، فإن قوله عليه السلام: «العنوهن فإنهن ملعونات» لا يعني ارجموهن فإنهن مرجومات، هذا أولاً.

وثانياً: انطلاقاً من قوله عليه السلام لعائشة: «لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام .. » إلى آخر الحديث.

فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>