أن السكتة الطويلة هذه المدعاة بعد الفاتحة لا أصل لها.
(فتاوى جدة (٦) /٠١: ٠٨: ٠٨)
[قراءة المأموم للفاتحة وراء إمامه]
السائل: أقول بأن كثيرا من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت صلاته سرية أم كانت جهرية أنها واجبة على المأموم، ويستدلون على ذلك بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». و «من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج» .... ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفاد ما فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا». ولكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة؛ فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولاشك؛ ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على صواب؛ فنزيد بارك الله فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية وهي من المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجهها الصحيح، بارك الله فيكم.
الشيخ: أحسنت جزاك الله خير، الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر فيها الخلاف منذ قديم وهناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت جهرية أو سرية؛ ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما، يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية؛ وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا؛ ولاشك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه إن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء